فصل: اختيار الشهود الأقارب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.اختيار الشهود الأقارب:

السؤال الأول من الفتوى رقم (19383)
س1: هل يصح عقد النكاح بحضور شاهدين من أقارب الزوجة أو أقارب الزوج أو أقارب الولي، كالأخ والابن والجد؟ حيث إن البعض يقول: إن العقد في مثل هذه الصورة غير صحيح، والبعض الآخر يجيز ذلك، نأمل توضيح ذلك.
ج1: يصح عقد النكاح بشاهدين عدلين من أقارب الزوجين إذا لم يكونا من عمودي نسب المشهود له، أي: آبائه وأجداده أو أبنائه وأبناء أولاده؛ لعدم التهمة في حقهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20010)
س3: إذا حضر عقد النكاح إخوة المرأة أو الرجل أو أبناؤهما، وكان الولي والد المرأة أو أحد إخوتها، فهل تقبل شهادة الإخوة أو الأبناء للزوج أو الزوجة؟
ج3: تقبل شهادة الأخ لأخيه، ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الكفاءة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2513)
س1: لي جار في السكن، وهو من قريش من الشرفاء، فطلبت منه الزواج من ابنته فأبى أن يزوجني بقوله: إنه غير جائز الزواج من الشرفاء إلا فيما بينهم.
ج1: الصحيح: أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين لا في النسب؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [سورة الحجرات الآية 13] ولما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس- وهي قرشية- أسامة بن زيد مولاه رضي الله عنهم ولما ثبت من أن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش وهي أسدية ولما رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس القرشي- وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم- تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار ولما رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات (*) وقال الترمذي حديث حسن غريب. ولما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن أبا هند رضي الله عنهما حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال صلى الله عليه وسلم: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» (*) وأخرجه الحاكم وحسنه لكن لا بد من استئذان البكر واستئمار الثيب، وحصول الرضا، ولو كانت المخطوبة أعجمية وخاطبها قرشي؛ للأحاديث الواردة في اعتبار ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3366)
س: لي ولد يشرب الدخان ويحلق اللحية، وهو يصلي الصلوات المكتوبة، وطلب مني أن أزوجه امرأة، فهل يحق لي أزوجه أم لا؟
ج: تشرع مساعدته في الزواج؛ لأن هذه المذكورات لا تمنع ذلك، وتنصحه بتوفير لحيته وإعفائها، وترك التدخين، ونرجو أن يكون تزويجك له من أسباب صلاحه وطاعته لك؛ لأن الخير يأتي بالخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4951)
س2: لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن بأن يبحث عن المرأة ذات الدين، وذلك إن أراد أن ينكح، وذلك من خلال الحديث المعروف: تنكح المرأة لأربع.. فما هو حكم الإسلام فيمن يحب فتاة لا تراعي حق ربها بالرعاية الكاملة، حيث إنها متبرجة، ولكن عندما ناقشتها في هذا أبدت استعدادها للعودة إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته، فما هو حكم الإسلام هنا: أيتزوجها وبذلك قد حصل على أجرين: الأول: أنه تزوج وأحصن فرجه، والثاني: أنه بإذن الله قد ساعد في هداية هذه الفتاة؟ أو أنه يتركها ويبحث عن فتاة أخرى تكون مؤمنة؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر من استعدادها لترك التبرج والعودة إلى الله سبحانه، فيجوز لك تزوجها إن كانت مسلمة أو كتابية محصنة، عسى الله أن يهديها ويحقق لك ما تصبو إليه من تحصين فرجك والتسبب في هدايتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (6405)
س: أفيدكم بأن والدي رحمه الله توفي من مدة عشرين سنة تقريبا، وخلف ورثة من غير أم واحدة: ثلاثة رجال من امرأة، وأنا من امرأة، وباقي الورثة من امرأة، وصار القصار في تاريخ وفاة والدهم ثلاث بنات ورجل من آخر زوجات والدي، وعمدت بالتولية عليهم وبقوا معي، أفيدكم بأني قد زوجت أكبر البنات وفي العام الماضي أردت زواج الكبيرة من الاثنتين الباقيتين ورفضت والدتها بحجة أنها تريدها لولد أخ للأم، وشاورتها بزواج الصغيرة ووافقت، وتم زواجها، وبقيت الأم وأختي الوسطى في بيتي وأمها تحثنا على أن نزوجها ابن أخيها، والرجل المذكور لم أعرف عن دينه ولا خلقه إلا أنه يشرب الدخان؛ لذا أرجو إفتائي هل أزوجه؟ علما بأن أختي ما تقدر تعصي والدتها في رفض الزواج منه، وأرجو من فضيلتكم مجاوبتي كتابيا لكي أعرض الفتوى على أختي.
ج: يجب على ولي أمر المرأة أن ينظر في أمر من يخطب موليته، وأن يتقصى الأخبار عنه ما استطاع، ويختار لها صاحب الدين وذا الخلق الكريم، ومن معاملته حسنة مع الناس، فاسأل عن الرجل، فإن كان مقيما لأركان الإسلام من التوحيد والصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة وحسن الخصال- فزوجه بعد إذن المخطوبة، وإن كان يقع منه بعض المعاصي إذا لم تجد خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (7760)
س7: ما حكم الذي يزوج ابنته للجاهل الذي لم يعرف شيئا من أركان الإسلام؟
ج 7: ينبغي لولي المرأة أن يختار لموليته الأصلح دينا وخلقا وأمانة؛ لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (13388)
س: لي ابن يبلغ من العمر الآن أربعين عاما تقريبا، فيه شيء من قصور نمو العقل، حيث إن النمو العقلي لديه بمعدل سنة في كل سبع سنوات- كما قال أحد الأطباء- وهو كثر الحمق والغضب، ويتصرف أحيانا كطفل في السابعة أو العاشرة، وأحيانا كرجل عاقل في مثل سنه، وهو الآن بل من عدة سنوات يطالب بالزواج، فهل يجوز لنا تزويجه؟ علما بأنه يوجد من يقوم بالنفقة والصرف عليه وعلى زوجته. وهل يقع منه الطلاق لو غضب من امرأته؟ أي: يشترى له منزل يسكن بجزء منه شقة ويؤجر الشقق الأخرى لمصروفه وزوجته وأولاده إذا كتب الله له ذلك.
ج: يشرع لكم تزويجه من ماله ما دام يرغب في ذلك؛ لما في ذلك من إعفافه وصيانته عن أسباب الفساد، ويجب الإنفاق عليه وعلى زوجته وأولاده مستقبلا من ماله إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب نفقته عليه من أب أو أم أو غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13314)
س2: هل يجوز له أن يتزوج من فتاة تتكلم مع العلم أنه أبكم؟ وهل يجوز أن يتكلم معها في الشارع مع العلم أن الفتاة التي يريد أن يتزوج بها ترتدي النقاب؟
ج2: إذا وافقت الفتاة المذكورة على الزواج منه بعد علمها بحاله، فإنه يجوز له الزواج منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (15088)
س4: هناك فتاة شابة تصاب من حين لآخر بمس من الجنون، ثم يذهب عنها ذلك وتعود طبيعية لفترة تطول أو تقصر، ويأتيها أحيانا بعض الخطاب، ويتعذر تزويجها بسبب أن الأهل لا يعرفون كيف يتصرفون بشأن إخبار الخاطب بالأمر، ويترددون كثيرا، مما يؤدي إلى ضياع فرصة الزواج، وقد أصبح الأهل أخيرا يفضلون تزويجها من إنسان ذي عاهة ما أو عذر، بحيث يمكن أن يتقبلها بشكل أسهل. والآن هناك خاطب له عذر أنه عقيم، وهناك خاطب آخر هو ابن عمتها، وقد تقدم لخطبتها مصرحا بعلمه بمرضها، غير أن المشكلة أن والدة هذا الشاب- أي: عمة الفتاة- مصابة بنفس المرض، وعندما سألنا الطبيب عن رأيه في مثل هذا الزواج، أجاب أنه لا يفضله؛ نظرا لأن احتمال ولادة أولاد مصابين بنفس المرض يكون كبيرا.
والسؤال هو: ما هو حكم الشرع في هذا الزواج؟ وهل لو أنه حصل إنجاب طفل مريض نكون نحن قد ظلمناه أصلا، حيث ساهمنا بإقامة مثل هذا الزواج، مع علمنا بأن نسبة إمكانية إنجاب أطفال مرضى كبيرة؟
ج 4: ينبغي ألا تحرموا الفتاة من الزواج، وأن تزوجوها من هذا الذي تقدم لها، وتفوضوا الأمر إلى الله، وتتركوا كلام الطبيب المبني على الاحتمال، وذلك لما في الزواج من مصلحة الطرفين، وحماية الفتاة من خطر العزوبية، بشرط رضاها بالزوج الذي يرضاه وليها لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (15250)
س: ما حكم الزواج باللقيطة (المولودة من غير أب) بأننا نسأل عن الحكم بالزواج باللقيطة؟ وما هي إن كانت الموانع الشرعية في ذلك، ما هي الأحكام الشرعية التي تنظم والتي تبيح العلاقات الزوجية في هذا الباب؟ هل يعتبر مثل هذا الزواج في الشرع كالزواج بالعاديات من فتيات المسلمين التي لها نسب عائلي؟ وهل تجري عليها أحكام الزواج بالجاريات؟
ج: الزواج باللقيطة التي لا يعرف لها نسب لا بأس به إذا كانت امرأة صالحة ذات دين، ولحاجتها إلى من يعفها ويصونها، والزواج بها زواج شرعي، وليس هو مثل الزواج من الإماء، لأنها حرة، والذي يتولى العقد عليها هو الحاكم الشرعي؛ لأنه ولي من لا ولي له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18449)
س3: لي ولد أخ، وهو يشتغل في البنك الأهلي التجاري، ويريد الزواج عندي وفلوسه من البنك، ولا أدري هل فلوسه حلال أم حرام، فهل يجوز لي أن أزوجه؟ أرجو الإفادة.
ج3: لا يحل العمل في البنوك التي تتعامل بالربا؛ لأن في هذا عونا لها على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] والكسب الحاصل عن ذلك كسب خبيث، ومن الأمانة الشرعية المناطة بك نحو موليتك تزويجها ممن ترضى أنت دينه وأمانته، ومنعها ممن لا ترضى فيه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11597)
س2: كنت معزوما ذات يوم عند جدة لي، فقابلت بنتا تمزح معي وقد أحببتها وهي أكبر مني، حيث عمري 15 سنة، وهي 19 سنة، فهل يجوز لي أن أتزوجها؟ أخبرني جزاك الله خيرا وأنا والحمد لله شاب مستقيم، ولكن هذه المحبة ما زالت تلازمني وأخاف منها.
ج2: إذا كانت البنت المذكورة مرضية في دينها وأمانتها فيجوز لك الزواج منها، إذا توافرت الأركان والشروط وانتفى المانع، ولا يضر ما وقع بينكما من الحب والمزاح على الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان